responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 314

الشرائط وعدم الموانع، كما في قاعدة ما يضمن وما لا يضمن.

وهكذا إذا قلنا بأنّ الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأُصولية في كيفية العمل، فالأُولى تنطبق على موردها بلا واسطة، فلو ورد كلّ شيء طاهر فيحكم بأنّ الثوب المشكوك طاهر، بخلاف ما إذا قال: خبر الواحد حجّة فلا يفيد في مقام العمل إلاّ مع واسطة، حيث يحتاج إلى صغرى محرزة من ورود الخبر على وجوب صلاة الجمعة، فبضمّ الصغرى المحرزة إلى الكبرى الواردة، تصل النوبة إلى العمل. ولو قلنا بأنّ الميزان ذلك فقاعدة اليد من قبيل القسم الأوّل كما لا يخفى .

المقام الثاني:

المقصود من اليد في القاعدة

لاشكّ أنّ اليد هي إحدى الجوارح عند الإنسان، وإنّ الإنسان يقوم بواسطتها بأكثر الأعمال والأفعال، ولذلك نرى أنّه سبحانه ينسب معاصي الإنسان إلى يده مع أنّه يعصي بغيرها أيضاً، وما هذا إلاّ لأنّ أكثر أفعاله وليدة يديه، قال سبحانه: (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ)[1]، ولذلك نرى أنّ الإمام عليّاً (عليه السلام)يعبر عن استيلاء المجاهدين على الغنائم بالاجتناء باليد ويكتب إلى عبدالله بن زمعة: «إِنَّ هذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَلاَ لَكَ، وَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَجَلْبُ أَسْيَافِهِمْ، فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ، كَانَ


[1] آل عمران: 182 ، ولاحظ : سورة الروم: 41، والبقرة: 195 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست