responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 301

أصلان في عرض واحد فتقديم كلٍّ على الآخر من باب التخصيص، فلو قلنا بالدور فهو جار في كلا الطرفين.

إلى هنا تبيّن أنّ ما احتجّ به على تقديم الأصل السببي على المسببي غير تام، بقي الكلام في وجه التقديم.

ما هو الدليل على التقديم؟

قد مرّ في مبحث الأصل المثبت أنّه يثبت بالاستصحاب الأثر الأوّل فقط، وأمّا لو ترتّب على الأثر الأوّل، أثر ثان، وعليه أثر ثالث، فالاستصحاب بالنسبة إليهما مثبت، فلابدّ في ترتّب الآثار المتأخّرة من محاولة أُخرى، وهي أنّ الاستصحاب إذا كان حكماً شرعياً فهو موضوع لوجوب الإطاعة، وأمّا لو كان أصلاً موضوعياً فلا ينتج إلاّ إذا كان منقحاً لموضوع دليل اجتهادي، وإلاّ يكون الأصل بلا أثر.

مثلاً: إذا كان الرجلان عدلين، وشككنا في بقاء عدالتهما، فاستصحاب بقاء العدالة يكون موضوعاً لصحّة الطلاق، وتثبت بذلك صحّة طلاق الرجل، وأمّا إذا ترتّب على صحّة الطلاق أثر ثان وهو وجوب الاعتداد، فلا يثبت بالأصل، وإنّما تكون نتيجة الأصل مع الدليل الاجتهادي صغرى لكبرى ثانية، وهي قوله سبحانه: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء)[1]، لأنّ المراد من المطلقات المرأة التي طلقت صحيحاً وليس هو إلاّ الطلاق بشهادة عدلين مع سائر الشروط.


[1] البقرة:228.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست