responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 299

وأمّا إذا قلنا بأنّ الأصلين فردان للعام، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، فنقض كلّ بالآخر، نقض للشكّ باليقين ولا يختصّ ذلك بالأصل السببيّ، بل يعمّ المسببيّ، إذ كما أنّ الحكم بنجاسة الثوب في حال الشكّ نقض لليقين بطهارة الماء بالشكّ، فهكذا القول بطهارة الثوب نقض لليقين بالنجاسة بالشكّ في طهارة الماء حيث إنّ طهارة الماء مشكوكة، والاستصحاب بعد في كلّ معارض .

وبعبارة أُخرى: لو كان الماء القليل قطعي الطهارة، لزم ما ذُكر، وأمّا إذا كان مشكوك الطهارة فلكلّ من الشكّين حكمه، فلا معنى لإلغاء حكم أحد الشكّين وترتيب الأثر على الشكّ الآخر.

نعم لو قدّمنا جريان الأصل في السببي وصار أمراً مسلّماً، يصحّ ما ذكر، من أنّ الحكم بنجاسة الثوب نقض لليقين بطهارة الماء بالشكّ في نجاسة الثوب ولكن المفروض غيره.

فإن قلت: بما أنّ الشكّ في الأصل السببي سبب للشكّ في الأصل المسببي، فتكون رتبة الشكّ في الأوّل متقدّمة على الشكّ في الآخر، ولذلك يشمله العام قبل أن يشمل الآخر، وبذلك يكون مقدّماً عليه، ويثبت ما ذكر من أنّ القول بنجاسة الثوب نقض لآثار الماء المتيقّنة.

قلت: ما ذكر إنّما يصحّ في المسائل العقلية، وأمّا الموضوعات الشرعية فالجميع على درجة سواء، فإنّ الميزان تحقّقها في زمان واحد، وأمّا تقدّم أحدهما على الآخر عند العقل فلا يكون دليلاً على شموله له قبل شموله للآخر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست