responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 298

والحاصل: أنّ مقتضى عموم «لا تنقض» للشكّ السببيّ نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسببي.[1]

وسيوافيك التقرير الثاني للمحقّق الخراساني، فانتظر.

وحاصل التقريرين: أنّ الحكم بنجاسة الثوب بعد الغسل من مقولة نقض اليقين بالشكّ، ولكن الحكم بطهارة الثوب ليس من باب نقض اليقين بالنجاسة بالشكّ، بل من قبيل نقض اليقين باليقين، أمّا الأوّل فإنّ نجاسة الثوب أمر مشكوك بعد الغسل، ولكن طهارة المغسول بالماء الطاهر أمر يقيني، فالأخذ بالنجاسة نقض لهذا الأمر اليقيني بالشكّ في نجاسة الثوب.

وأمّا الحكم بطهارة الثوب في حال الشكّ فإنّه ليس من قبيل نقض اليقين بالنجاسة بالشكّ، بل من مقولة نقضه باليقين، لأنّ طهارة المغسول بالماء الطاهر أمر قطعي. هذا توضيح لعبارة العلمين.

وبالجملة: في المقام استصحابان: يلزم من أحدهما نقض اليقين بالشكّ، ومن الآخر نقض اليقين باليقين. أمّا الأوّل فلأنّ الحكم بنجاسة الثوب في حال الشكّ لأجل الاستصحاب، نقض لليقين بطهارة الماء وما يغسل شرعاً بالشكّ، وأمّا الثاني فلأنّ الحكم بطهارة الثوب في حال الشكّ، نقض له باليقين بطهارة الماء شرعاً، فهو رافع له.

يلاحظ على البيانين: أنّهما مبنيّان على أنّ الأصل السببي حجّة بلا كلام وإنّما الشكّ في حجّية الأصل المسبّبي في مقابل الآخر، فيصحّ ما ذُكر.


[1] فرائد الأُصول:3/396.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست