responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 297

ما هو الدليل على التقدّم ؟

استدلّ الشيخ الأنصاري على تقدّم الأصل السببي على المسببي بوجوه أربعة، واقتصر المحقّق الخراساني على وجه واحد، وهو قريب من الوجه الثاني للشيخ، وقد قرّره المحقّق الخراساني، بتقريرين:

التقرير الأوّل: فإن كان أحدهما أثراً للآخر فلا مورد إلاّ للاستصحاب في طرف المسبب، فإنّ الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب، وجواز نقض اليقين بالشكّ في طرف السبب بعدم ترتّب أثره الشرعي، فإنّ من آثار طهارة الماء، طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته(الماء)، بخلاف استصحاب طهارته، إذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشكّ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته وهو غسله بالماء المحكوم شرعاً بطهارته.[1]

وهذا التقرير يوافق ما ذكره الشيخ في الوجه الثاني حيث قال: إنّ مقتضى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأُمور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن، فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلاّ رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب، إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروء النجاسة، وهو طرح لعموم «لا تنقض» من غير مخصِّص، أمّا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضاً لليقين بالنجاسة إلاّ بحكم الشارع بطروء الطهارة على الثوب.


[1] كفاية الأُصول:2/354.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست