responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 286

القول الثاني: دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب

ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب، قال: ومعنى الحكومة ـ على ما سيجيء في باب التعادل والتراجيح ـ أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم، أو بوجوب العمل في مورد بحكم، لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم.[1] وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى.

ففي ما نحن فيه، إذا قال الشارع: «اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك» ـ و المفروض أنّ الشكّ موجودٌ مع قيام البيّنة على نجاسة الثوب ـ فإنّ الشارع حَكَمَ في دليل وجوب العمل بالبيّنة، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة، التي منها استصحاب الطهارة.[2]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من التعريف للحكومة تعريف عام يشمل كل دليل مقدّم على دليل آخر، حتى التخصيص، فإنّه بمعنى وجوب رفع اليد عمّا يقتضيه العام لولا المخصّص.

وعلى هذا فيجب تعريفها بشكل يميّزها عمّا سبق، وحاصله عبارة عن تصرّف أحد الدليلين في عقد الوضع للدليل الآخر، أو في عقد الحمل له، ثم التصرّف إمّا بالتوسعة أو بالتضييق، وإليك الأمثلة:

1. التصرّف في عقد الوضع بالتوسعة، قال سبحانه: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ


[1] الفقرة الأُولى ناظرة إلى تضييق دائرة الدليل المحكوم، والثانية ناظرة إلى توسعتها، فلاحظ.
[2] فرائد الأُصول:3/314ـ315.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست