responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 287

الْمَيْسِرُ وَ الأَنْصَابُ وَ الأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)[1]، فالخمر عبارة عن الشراب المأخوذ من العنب; فإذا قال الإمام الصادق(عليه السلام): «الفقّاع خمر استصغره الناس»، يكون الدليل الثاني موسّعاً لموضوع الدليل الأوّل، وبالتالي موسّعاً للحكم.

2. التصرّف في عقد الوضع بالتضييق، كما في قوله: (وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[2]، فإذا ضم إليه قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ربا بين الوالد والولد» يكون الدليل الثاني مضيّقاً لموضوع الدليل الأوّل.

3. التصرّف في عقد الحمل بالتضييق، كما في قوله سبحانه:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ).[3]

فإطلاق المحمول يعمّ صورتي الحرج والضرر، فأدلّتهما تكون حاكمة على عقد الحمل، بمعنى تضييقه بغير صورتي الحرج والضرر.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الحكومة قائمة باللسان بأن تكون منزلة الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم منزلة الرقابة والنظارة إلى الدليل الآخر، كما عرفت في الأمثلة.

ومن المعلوم أنّ دليل الأمارة ليس ناظراً إلى دليل حجّية الاستصحاب.


[1] المائدة:90.
[2] البقرة:275.
[3] المائدة:6.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست