responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 284

وأورد عليه المحقّق الخوئي(رحمه الله) بقوله: إنّ الغاية عبارة عن نقض اليقين باليقين، لا بالشكّ، والأمارة غير مفيدة له، بل الشكّ موجود في مورد الأمارة، والقول بتعلّق اليقين بحجّية الأمارة دون مضمونها، لا يكفي في تحقّق الغاية، لأنّ الظاهر وحدة متعلّق اليقين، كما إذا تعلّق اليقين السابق بطهارة الثوب والآخر بنجاسته، وأمّا المقام فأحدهما تعلّق بنجاسته والآخر بحجّية البيّنة، وهما مختلفان متعلّقاً.[1]

يلاحظ عليه: أنّه إذا تعلّق اليقين بحجّية البيّنة يتولّد منه يقين آخر بالمضمون، ففي المثال المذكور إذا قامت الأمارة على نجاسة الثوب، فاليقين بالحجّية، يقين بالنجاسة الظاهرية، فيكون المتعلّق أمراً واحداً، غير أنّ أحدهما تعلّق بالطهارة والآخر بالنجاسة.

أضف إلى ذلك: أنّ اليقين في روايات الاستصحاب بمعنى الحجّة لا اليقين المنطقي، ضرورة أنّ علم زرارة بطهارة الماء الذي توضّأ به أو الثوب الذي صلّى فيه لم يكن علماً قطعياً ويقيناً منطقياً، بل كان العلم حاصلاً من إجراء أصالة الطهارة في الماء الذي توضّأ به أو الثوب الذي صلّى فيه، فلا يكون اليقين بالنجاسة بخبر الواحد أقلّ مرتبة من الحجّة التي اعتمد عليها، بل أنّه أقوى منه لدى العقلاء.

بقي هنا سؤال أورده المحقّق الخراساني على نفسه، وهو:

إن قلت: لِمَ لا يجوز العكس، يعني تقديم دليل الاستصحاب على


[1] مباني الاستنباط:288ـ289.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست