responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 283

القول الأوّل: إنّ التقديم من باب الورود

الورود: عبارة عن رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة، لكن بعناية التشريع.

هذا كما هو الحال في مورد خبر العادل بالنسبة إلى أصالة البراءة،
فإنّ موضوعها عدم البيان الشرعي، والخبر الواحد بيان شرعي، وبذلك يتحقّق رفع الموضوع لكن بعناية الشارع حيث إنّه جعل خبر الواحد حجّة، وبذلك صار بياناً شرعيّاً، ولولا عنايته وتشريع الحجّية له، لما كان رافعاً حقيقة.

نعم الخبر المتواتر رافع لموضوع البراءة الشرعية رفعاً حقيقياً لكن لا بعناية التشريع، بل بعناية التكوين، ولذلك يسمّى الثاني تخصصاً.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّه قد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ التقدّم من باب الورود وأفاد في وجهه: أنّ رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه، ليس من نقض اليقين بالشكّ، بل باليقين.[1]

توضيحه: أنّ المأخوذ في دليل الاستصحاب ليس صرف الشكّ كما في سائر الأُصول، بل هو مع اليقين السابق، منضمّاً إلى كون رفع اليد عنه نقضاً لليقين بالشكّ، وإذا دلّ الدليل على حجّية الأمارة، فلا يكون رفع اليد عنه نقضاً له بالشكّ، بل نقضاً باليقين، حيث إنّ الأمارة حجّة يقيناً ـ و إن كان مفادها أمراً ظنيّاً ـ فيكون دليلها وارداً على دليله.


[1] كفاية الأُصول:2/350.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست