responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 282

وأمّا الثاني فهو الحكم في ظرف الشكّ ولكن بمعنى رفعه بالأمارة، وإلى هذا يرجع ما يقال من أنّ الغاية من الأُصول هي رفع التحيّر دون أن يكون مضمونها طريقاً إلى الواقع، وأمّا الأمارات فهي لغاية الكشف عن الواقع، سواء أوافقت الواقع أم لا.

ثانياً: أنّ النسبة بين دليل الأمارة (صدّق العادل الذي هو عصارة جميع الأدلّة الدالّة على حجّية الخبر الواحد) ودليل الاستصحاب(أعني: لا تنقض اليقين بالشكّ) عموم من وجه.

فدليل الأمارة يفرض العمل بمفاده سواء أوافق الاستصحاب أم لا، كما أنّ دليل الاستصحاب يفرض العمل على وفق مضمونه سواء أوافق مضمون الأمارة أو لا، فيفترقان في موردين، ويجتمعان في مورد واحد، وهو ما إذا خالف مضمونهما، كما إذا كانت المرأة غير ذات بعل، وقامت الأمارة على كونها ذات بعل، فيقع الكلام في تقديم أيّهما على الآخر.

ثالثاً: اختلفت كلمتهم في وجه التقديم إلى أقوال أربعة:

1. أنّ التقديم من باب الورود.

2. أنّ التقديم من باب الحكومة.

3. أنّ التقديم من باب تخصيص دليل الاستصحاب بدليل الأمارة.

4. أنّ التقديم من باب الجمع العرفي.

إذا علمت ذلك فلنرجع إلى دراسة الأقوال:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست