responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 281

يأتي ما ذكره من عدم صحّة تصوّر الشيء بصورتين متضادتين، وأمّا إذا كان اليقين بمعنى نفسه والنهي متوجّه إلى نقضه من دون نظر إلى المتيقّن، فلا موضوع للإشكال، إذ ليس لليقين إلاّ صورة واحدة وهي موجودة في كلا الموردين، فمعنى قوله: «مَن كان على يقين فشكّ» أي من صاحبه اليقين فلا ينقض اليقين بالشكّ، من دون نظر إلى أنّ المتيقّن مفروض الوجود أو مشكوكه، وإنّما الفرض والشكّ من خصوصيات المورد، غير دخيلين في دلالة الحديث.

إلى هنا تمّ الكلام في الشرط الثالث، ويليه الكلام في الشرط الرابع.

الشرط الرابع: عدم أمارة في مورده

هذا الشرط كسائر الشروط الثلاثة السابقة، بمعنى أنّ عدم الأمارة شرط لجريان الاستصحاب فلا موضوع له معها بخلاف اشتراط عدم تعارض الاستصحابين فإنّه شرط للعمل بمعنى أنّ المقتضي موجود غير أنّ وجود الأمارة مانع عن العمل.

إذا علمت هذا فاعلم أنّ المتأخّرين من الأُصوليّين اتّفقوا على تقدّم الأمارة على الاستصحاب من غير فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية، ولكنّهم اختلفوا في وجه التقدّم، وقبل بيان الأقوال نقدّم أُموراً:

أوّلاً: الفرق بين الأصل والأمارة أنّ الحكم في الأصل مع حفظ الشكّ، بمعنى أنّ الشكّ موضوع لما ورد في الأصل من الحكم بحيث لولا الشكّ لما كان هناك حكم.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست