responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 266

الأوّل: هل الشرط بقاء الموضوع، أو وحدة القضيتين؟

ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ الشرط هو بقاء الموضوع، والمراد به موضوع المستصحب، فاستصحاب وجود زيد، أو قيامه رهن تحقّق الموضوع (زيد) في الزمن اللاحق على النحو الذي كان معروفاً في السابق سواء أكان تحقّقه في السابق بتقرره ذهناً أو لوجوده خارجاً، فزيد بوصف تقرّره ذهناً معروض للوجود، وبوجوده خارجاً معروض للقيام.[1]

وحاصل كلامه: أنّه لو كان المحمول وجوداً رابطاً، وبمفاد كان الناقصة فالموضوع هو الأمر الخارجي، كالعدالة بالنسبة إلى زيد، وأمّا لو كان المحمول هو الوجود المحمولي وبمفاد كان التامة كوجود زيد، فالموضوع أمر ذهني وهي الماهية التي تصلح لأن يعرض عليها الوجود كما في قول القائل:

إنّ الوجود عارض الماهية تصوّراً واتّحدا هوية

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ المستصحب عند المستدلّ هو المحمول، ومن المعلوم أنّ المحمول لا ينفكّ عن الموضوع، ولذلك حاول أن يثبت الموضوع في كلٍّ من القسمين: كان الناقصة أو كان التامّة، وهو صحيح على مبناه.

وأمّا لو قلنا بأنّ المستصحب مجموع القضية من غير فرق بين قولنا: كان زيد موجوداً، أو كان زيد عادلاً. ففي هذه الصورة لا معنى للبحث عن


[1] فرائد الأُصول :3/290 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست