responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 267

بقاء الموضوع، بل لابدّ من وحدة القضيتين المشكوكة والمتيقّنة، لما عرفت من أنّ المستصحب ليس المحمول المجرد عن النسبة والموضوع.

وثانياً: أنّ اشتراط بقاء الموضوع ـ على فرض صحّته ـ إنّما يصحّ في الوجود الرابط، كعدالة زيد القائمة بوجوده لا في الوجود المحمولي ومفاد كان التامّة، كما في قولنا: كان زيد موجوداً، فالمستصحب هو نفس الموضوع، والموضوع هو نفس المستصحب، وتصوّر أنّ الوجود هو المستصحب، والماهية هي الموضوع خروج عن بحث أُصولي إلى بحث فلسفي، وعلى هذا فاشتراط بقاء الموضوع، إمّا غير متحقّق كما في كان التامّة، أو غير محتاج إليه كما في كان الناقصة، حيث إنّ القضية بتمام أجزائها هي المستصحبة لا المحمول مجرداً عن الموضوع، فبهذا ظهر أنّ الشرط وحدة القضيتين، لا بقاء الموضوع.

الثاني: ما هو الدليل على هذا الشرط ؟

لمّا ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ الشرط بقاء الموضوع استدلّ عليه بقوله: بأنّ نسبة المستصحب إلى الموضوع نسبة العرض إلى موضوعه، فإذا لم يكن الموضوع باقياً وأُريد إبقاء المستصحب فله حالتان:

الأُولى: أن يبقى العرض بلا موضوع ومحل،وهو محال.

الثانية: أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، فيرد عليه أمران:

1. أنّ هذا ليس إبقاء لنفس العرض، وإنّما هو حكم بحدوث عرض مثله في موضوع جديد، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد، ليس نقضاً للمتيقّن السابق.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست