responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 259

الحكم ـ أعني: الحرمة ـ الذي عبّر عنه بقوله: «وهذا الحكم مستمر في كلّ زمان».

وعندئذ فالحرمة تكون موضوعاً وقوله: «مستمرٌ» خبراً له، ويكون العموم الزماني فوق دائرة الحكم.

ونظيره قولنا: أوفوا بالعقود، وفرضنا استفادة العموم الزماني من الإطلاق، فلو قلنا بأنّ معناه: الوفاء بالعقد دائماً واجب، يكون العموم الزماني قيداً للمتعلّق، ويصير تحت دائرة الحكم.

ولو قلنا بأنّ معناه الوفاء بالعقود واجب، وهذا الوجوب مستمر في كلّ زمان، يكون العموم الزماني قيداً للحكم ويشكل الجميع قضية، كأنّه يقول: وحكمي هذا مستمر في كلّ زمان.

الثاني: أنّ الحكم لا يثبت موضوعه، فلو قلنا: أكرم العلماء، وشككنا كون رجل عالماً أو غير عالم، فلا يمكن التمسّك بعموم الحكم لإثبات أنّ الرجل المجهول الحال عالم.

إذا علمت هذين الأمرين فلنشرح نظرية المحقّق النائيني.

فقد ذهب في الصورة الأُولى ـ أعني: إذا كان العموم الزماني قيداً للمتعلّق ـ إلى كون المرجع عموم العام، مثلاً إذا شككنا في جواز شرب الخمر بعد البرء، يحكم عليه بالحرمة ; لأنّ الموضوع محرز لافتراض أنّه عبارة عن شرب الخمر دائماً، وما بعد البرء من مصاديق هذا الموضوع فتحمل عليه الحرمة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست