responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 258

الصورة الرابعة: أخذ الزمان قيداً في العامّ وظرفاً في الخاصّ

إذا أُخذ الزمان في جانب العام قيداً للمتعلّق ومكثّراً له، لكن يكون الزمان في جانب المخصّص لبيان استمرار الحكم، فيرجع إلى العام دون الاستصحاب، أمّا الأوّل فلأنّ ترك العمل بالعام يستلزم التخصيص الزائد، وأمّا عدم العمل بالاستصحاب فإنّ أحد الشرطين وإن كان موجوداً ـ وهو وحدة القضيتين ـ لكن الشرط الثاني غير موجود ـ أعني: عدم وجود الدليل الاجتهادي ـ إذ المفروض دلالة العام على أنّ كلّ فرد موضوع مستقل.

إلى هنا تمّ بيان النظريتين وقد مرّ أنّ النتيجة تختلف في الصورة الثالثة في موردين. وإليك بيان نظرية المحقّق النائيني(قدس سره).

عرض نظرية الشيخ بوجه آخر

ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ صور المسألة ثنائية، وأنّ ما ذكره في المقام نفس نظرية الشيخ الأعظم في المتاجر في باب خيار الغبن.

أقول: إنّ تبيين كلامه يتوقّف على بيان أمرين:

الأوّل: أنّ مصبّ العموم الزماني تارة يكون متعلّق الحكم، وأُخرى نفس الحكم، مثلاً: إذا قلنا بأنّ معنى قوله: لا تشرب الخمر أبداً، هو: شرب الخمر دائماً حرام، يكون العموم الزماني قيداً للمتعلّق، والحكم ـ أعني: الحرمة ـ متوجّهاً إلى المتعلّق مع قيده، ويكون الجميع تحت دائرة الحكم.

وأمّا إذا قلنا بأنّ معناه: شرب الخمر حرام وهذا الحكم، مستمر في كلّ زمان، يكون المتعلّق مطلقاً مجرّداً عن القيد، ويكون القيد متوجّهاً إلى

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست