responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 243

وأمّا على القول بفصل الإيمان وتسليم القلب عن اليقين فقد فصّل المحقّق الخراساني بين القسمين، فقال ما خلاصته:

1. كلّ ما يكون المطلوب فيها هو الانقياد والتسليم وعقد القلب وإن لم يكن معه يقين، فهذا ما يجري فيه الاستصحاب حكماً وموضوعاً.

2. ما كان المطلوب فيه هو القطع والمعرفة العلمية، فيجوز فيها الاستصحاب حكماً ولا يجوز موضوعاً.

أمّا القسم الأوّل فالموضوعي فيه ما إذا شكّ في أنّ الشيء الذي يجب الاعتقاد به هل هو باق أم زائل، والحكمي منه ما إذا كان شيء سابقاً واجب الاعتقاد ثم شكّ في رفع وجوب الاعتقاد؟

ولا يخفى أنّ المثالين مجرد فرض، وليس في الشريعة المقدّسة لهما مثال، إلاّ فرضاً، وهو لا يغير شيئاً.

نعم يبقى الكلام في القسم الثاني فالحكمي منه كما إذا أيقن بوجوب تحصيل العلم في جزئيات الحياة الأُخروية ثم شكّ في بقائه فيجري فيه الاستصحاب، فتكون النتيجة: لزوم تحصيل اليقين بتفاصيل القيامة، فهذا النوع من الاستصحاب غير ضائر، بل يدعم تحصيل العلم.

وأمّا الموضوعي الذي لا يجري فيه الاستصحاب، كما لو شكّ في حياة إمام زمانه، فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه.

يلاحظ على المثال: بأنّ الشكّ في حياة الإمام كالشكّ في حياة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست