responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 237

قلت: إنّ المتحقّق بعد النوم الثاني هو العلم بذات السبب، لا العلم بالسبب المحدث للمسبب، وهو غير كاف في الاستصحاب ; وذلك لأنّ الحدث المتيقّن بعد السبب الثاني إمّا أن يكون مستنداً إلى السبب الأوّل، فقد ارتفع، وإن كان مستنداً إلى السبب الثاني فهو أمر مشكوك فيه.

وبعبارة أُخرى: القول بأنّه يعلم بوجود الحدث بعد السبب الثاني، مرجعه إلى القول بأنّه يعلم بطروء الحدث إمّا قبل الوضوء أو بعده، فلو كان قبله فقد ارتفع، وأمّا لو طرأ بعده وإن كان مؤثراً لكنّه مشكوك جدّاً.

الصورة الثالثة: إذا كانت الحالة السابقة معلومة وكان أحدهما معلوم التاريخ، كما إذا كان أوّل النهار محدثاً، وعلم بالطهارة في أوّل الظهر، وعلم بالنوم إمّا قبل الطهارة أو بعدها.

فبما أنّ العلم بالنوم ليس علماً بالسبب المؤثر بل أقصاه العلم بوجود الحدث بعده، إمّا من العلم السابق أو منه نفسه، والمسبب الأوّل مقطوع الارتفاع وحدوثه من السبب الثاني مشكوك الوجود فلا يكون العلم بالسبب مؤثراً، بخلاف الطهارة الحاصلة في أوّل الظهر، فالعلم بها علم بالسبب الفعلي، وأنّها أزالت الحالة السابقة، إمّا بتوسطها بين النومين أو تعقبها للنوم الثاني.

والذي يوضح الحال أنّه لو توضّأ وشكّ بعد الوضوء أنّه حدث منه أحد الفعلين إمّا نام أو عطس، فكما لا يكون مثل هذا العلم الإجمالي مؤثراً، فهكذا المقام، فلو فرضنا أنّه كان محدثاً في أوّل النهار ثم توضّأ، ونام ولم

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست