responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 236

يحتمل أن تكون الطهارة الثانية بعد الطهارة الأُولى بلا فاصل زماني، فارتفاع الطهارة قطعي، وعروضها مجدّداً مشكوك، إذ هو فرع أن تكون الطهارة بعد النوم.

وتختلف النتيجة إذا عكسنا المثال السابق، بأن كان أوّل النهار محدثاً ثم علم بطروء الحالتين من الطهارة والنوم، فيحكم بطهارته للعلم بالطهارة تفصيلاً، وذلك لأنّ الحالة الأُولى قد زالت وانقلبت إلى الحالة الأُخرى أي الطهارة، فهي متحقّقة الحدوث وإنّما الشكّ في ارتفاعها.

وأمّا الحالة الثانية فلا علم تفصيلي بها ولا إجمالي، للعلم بأنّها زالت بطروء الطهارة، ولكن عروضها بعد الطهارة مشكوك بدوي، لأنّه رهن أن يكون النوم بعد الطهارة وهو غير ثابت لاحتمال أن يكون النوم بعد النوم بدون أن تتوسّط الطهارة بينهما.

وإن شئت قلت: العلم الإجمالي منحلّ إلى علم تفصيلي وهو العلم بالطهارة، وشكّ بدوي وهو عروض الحدث بعد الطهارة القطعية.

وهذه هي القاعدة الكلّية في كلّ حادثين وقعا على موضوع ولم يعلم تقدّم أحدهما على الآخر، فيؤخذ بضدّ الحالة السابقة; لأنّ تأثير الضدّ قطعي على كلّ حال وتأثير المماثل مشكوك، مردّد بين التأثير وغيره.

فإن قلت: نحن نعلم بوجود الحدث بعد النوم الثاني فيستصحب بقاؤه، وإن لم نعلم بأنّه مستند إلى السبب الأوّل أو الثاني، فيستصحب الأثر الجامع بين الحدثين.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست