responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 235

الأُولى: أن تكون الحالة السابقة عليها مجهولة، وكان الأصلان أيضاً مجهولي التاريخ، كما إذا أحدث وتوضّأ وجهل التقدّم والتأخّر وكانت الحالة السابقة مجهولة غير معلومة، فلا شكّ أنّ المرجع هو إحراز الطهارة عند الصلاة، لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة إلاّ بطهور».

الثانية: أن تكون الحالة السابقة معلومة، وطرأ عليه الحادثان من الحدث والطهارة، فهنا قولان:

قول بلزوم إحراز الطهارة الحدثية للدخول في الصلاة، لتعارض الأصلين، فلا مناص من إحراز الطهارة لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة إلاّ بطهور»، وقول آخر ـ و هو قول المحقّق وجماعة ـ بأنّه يؤخذ بضد الحالة السابقة، هو الأقوى حسب ما مرّ من القاعدة في تنجيز العلم الإجمالي، وهو أنّه يجب أن يكون محدثاً للتكليف على كل تقدير، وإلاّ فلو أحدث على تقدير دون تقدير ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي.

توضيحه: أنّه إذا كان أوّل النهار متطهّراً ثم علم بطروء الحالتين، من الطهارة والنوم، فيحكم عليه بكونه محدثاً، وذلك للعلم التفصيلي بالحدث، إمّا بتوسط النوم بين الطهارتين، أو بوقوعه بعد الطهارة الثانية. وعلى كلّ تقدير يعلم بعروض الحدث ويشك في ارتفاعه، فيستصحب.

وأمّا استصحاب الطهارة فلا علم ببقائها لا تفصيلاً ولا إجمالاً فإنّ الطهارة المعلومة أوّل النهار قد زالت قطعاً وهو قطعي الارتفاع إمّا بتوسط النوم، أو بتأخّره عن الطهارة، وعروضها مجدّداً مشكوك بالشكّ البدوي، لأنّه

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست