responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 234

الكرّية إلى زمان الملاقاة، فتكون النتيجة عدم الموضوع للعاصمية إلى زمانها، ويكون مقتضاه نجاسة الماء.

وأمّا الأصل الثاني فهو عقيم لا يثبت عاصمية الماء من التأثر، لأنّها من آثار سبق الكرّية على الماء كما هو اللائح من الحديث، ولا يثبت بهذا الأصل، سبقُ الكرّية عليها ولا تأخّر الملاقاة على الكرّية.

وبعبارة أُخرى: الأثر مترتّب على مفاد كان الناقصة «الماء الموصوف بالكرّية لا ينجس بالملاقاة»، وأصالة عدم الملاقاة إلى حين الكرّية لا يثبت وصف الماء بها حين الملاقاة.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الحديث بصدد بيان أنّ الكرية تعصم الماء عن الانفعال، وأمّا لزوم سبقها على النجاسة فلا يستفاد منها كما لا يستفاد من التراكيب المماثلة، حيث يقال: إنّ الرطوبة تمنع عن اشتعال الحطب أو الريح تمنع عن اشتعال السراج، والمفروض بيان التضادّ بينهما، لا شرطية سبق الرطوبة والريح، فيكفي في الحكم بالطهارة استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرّية، كما يكفي في الحكم بالنجاسة استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة، فالأصلان يتعارضان ويتساقطان فيكون المرجع قاعدة الطهارة.

الفرع الرابع: إذا تطهّر عن حدث وأحدث أيضاً ولم يعلم تقدّم أحدهما على الآخر، وله صور:


[1] فوائد الأُصول:4/528ـ 530، بتصرف.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست