responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 23

ونظيره قوله سبحانه: (وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ).[1] فالخرص في اللغة هو الكذب والوهم.

وعلى ذلك فالآيات الناهية غير صالحة لردّ بناء العقلاء في كلا البابين.

والأولى نقد الصغرى، وأنّ بناء العقلاء منحصر في موردين: الاطمئنان والظن، والمطلوب غير ذلك.

الثاني: الاستقراء

قال الشيخ: إنّا تتبعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد مورداً إلاّ وقد حكم فيه الشارع بالبقاء، إلاّ مع أمارة توجب الظن بالخلاف، وهي لا تتجاوز عن موارد ثلاثة:

1. إذا بال ولم يستبرئ ثم توضّأ فخرج منه البلل المردّد بين البول والمذي، فمقتضى الاستصحاب بقاء الطهارة النفسانية وطهارة الموضع، إلاّ أنّه يحكم عليه بكونه بولاً ناقضاً للطهارتين، وذلك لغلبة بقاء جزء من البول في المجرى، فرجّح الظاهر على استصحاب الطهارة نفساً وموضعاً.

2. غسالة الحمام عند بعض، والمراد غسالة الماء القليل الذي يغسل به البدن، فمقتضى الاستصحاب طهارة الماء، إلاّ أنّ الظاهر انفعاله بالنجاسة الموجودة غالباً على الأبدان.


[1]يونس:66.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست