responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 24

3. موارد قاعدة التجاوز وأصالة الصحّة، فإنّ مقتضى الاستصحاب هو الفساد واشتغال الذمة، إلاّ أنّ مقتضى القاعدة وأصالة الصحّة هو العكس.

والذي يدلّ على صحّة الاستقراء الحديثان التاليان:

أ. «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام»، وذلك فيمن تجاوز دمها أيام العادة ولم تتجاوز العشرة، فتحكم على الدم بأنّه حيض استصحاباً.

ب. «صمّ للرؤية وأفطر للرؤية»، فلو شكّ في دخول شهر رمضان يستصحب كونه من شعبان، ومثله إذا شكّ في انقضاء شهر رمضان فيستصحب أنّه من رمضان.

يلاحظ عليه: بأنّه لا يثبت الاستقراء بالموردين، بل يجب على الفقيه التتبع من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات حتى يقف على صحّته.

الثالث: الاستصحاب مفيد للظن

إنّ الثبوت السابق مفيد للظن به في اللاحق.

يلاحظ عليه: بأنّه لا دليل على حجّية هذا الظن أوّلاً، وعدم إفادته الظن في عامّة الموارد ثانياً.

الرابع: الإجماع المنقول

ادّعى غير واحد من الأُصوليّين كالعلاّمة الحلّي في كتابه:«مبادئ الوصول إلى علم الأُصول» على إجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم وقع الشكّ في أنّه طرأ عليه ما يزيله أو لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلاً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست