responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 218

وأمّا لو كان الأثر مترتّباً على كلتا الحالتين من أحد الحادثين أو لحالة واحدة من الحادث الآخر أيضاً أو كلتا الحالتين منه، فالأصلان يتعارضان ويتساقطان. فلنذكر للجميع مثالاً:

إذا ترتّب الأثر على حالة واحدة من أحد الحادثين:

1. إذا علمنا بموت أخوين أحدهما له أولاد والآخر عقيم، وشكّ في تقدّم موت أحدهما على الآخر، فالأثر يترتّب على سبق موت الأخ العقيم على ذلك الأخ [1] الذي له أولاد، إذ عندئذ يرثه الأخ ثم أولاده. وأمّا سبق موت غير العقيم فلا يترتّب على واحد من الحالات ، سواء تقدّم أو تأخّرأو تقارن، فتركته لأولاده .

2. إذا ترتّب الأثر على أحد الحادثين لكن على حالتين منه، فالأصلان يتعارضان، كما إذا نذر أنّه لو تقدّم زيد في المباراة على عمرو، فعليه أن يدفع ديناراً إلى الفقير، وإن تأخّر عن عمرو فعليه أن يعطي دِرهماً، فأصالة عدم تقدّمه على عمرو يتعارض مع أصالة عدم تأخّره عليه، فيتساقطان للعلم بكذب أحد الأصلين.

فهل مقتضى العلم الإجمالي دفع الأكثر أو الاكتفاء بالأقل؟وجهان.

3. إذا ترتّب الأثر على الحالة الخاصّة لوجود كلّ من الحادثين، كما إذا


[1] لا على موت الأخ العقيم الموصوف بالسبق على موت الأخ الآخر، إذ عندئذ يدخل في القسم الثاني، إذ ليس له عندئذ حالة سابقة، كما إذا قلنا: «موت الأخ العقيم الموصوف بعدم السبق»، وإثباته بالسلب التام يكون مثبتاً .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست