responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 217

ولتوضيح المفادين نقول: تارة يكون موضوع الأثر للاستصحاب تقدّم الكرّية على الملاقاة، وأُخرى يكون موضوع الأثر الكرّ الموصوف بالتقدّم أو الكرّ المتقدّم.

فالأوّل من قبيل وجود الشيء (تقدّم الكرّ).

والثاني من قبيل ثبوت شيء لشيء (ككون الكرّ متقدّماً).

وإليك الكلام في كلا القسمين: ولنحترز عن تكرار المثال الواحد في الأقسام التالية لصيانة الأذهان عن التشويش.

القسم الأوّل: إذا ترتّب الأثر على وجود الحادث على مفاد كان التامّة

إذا ترتّب الأثر على أحد الحادثين عند وجود الحادث الآخر فقد ذكر المحقّق الخراساني صوراً أربع:

1. أن يترتّب الأثر على حالة واحدة من أحد الحادثين، كالتقدّم أو التأخّر أو التقارن.

2. أن يترتّب الأثر لأكثر من حالة واحدة لأحد الحادثين فقط.

3. أن يترتّب الأثر ـ أيضاً ـ لحالة واحدة من الحادث الآخر.

4. أن يترتّب الأثر ـ أيضاً ـ للحادث الآخر، لكن لأكثر من حالة واحدة.

وإليك دراسة أحكام الصور، فنقول:

إذا كان الأثر مترتّباً لحادث واحد فقط دون الآخر، ولحالة خاصّة للحادث، فيجري الاستصحاب بلا شكّ.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست