responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 209

ذيل المقطع الثالث، من أنّ الأثر الشرعي إنّما لا يترتّب على المستصحب عندما كانت الواسطة أمراً عقلياً أو عادّياً إذا كان الأثر من آثار وجود الموضوع واقعاً، كما مثلنا من ترتّب خفقان القلب، دونما إذا كان الأثر من آثار الموضوع أعمّ من أن يكون متحقّقاً في الواقع أو في الظاهر، فعندئذ يترتّب عليه حتى الأثر العقلي والعادي وبالتالي أثرهما أيضاً. ويمكن توضيحه بالأمثلة التالية:

1. من آثار وجوب الشيء عقلاً وجوب الموافقة وحرمة المخالفة، ومن المعلوم أنّ الموضوع لهذا الحكم العقلي هو مطلق الوجوب أعمّ من أن يكون واقعياً أو ظاهرياً.

فإذا ثبتت حرمة الشيء ولو ظاهراً بالاستصحاب أو وجوبه كذلك، يترتّب عليه حرمة المخالفة، أو وجوب الموافقة عقلاً. كما أنّه لو كان لوجوب الموافقة أو لحرمة المخالفة أثر شرعي يترتّب على المستصحب أيضاً، لما عرفت من أنّ الأثر العقلي ليس أثراً للحكم الواقعي فقط، بل للأعمّ منه ومن الظاهري.

2. ترتّب الأجزاء الذي هو حكم عقلي على صلاة مَن صلّى بثوب مستصحب الطهارة.

توضيحه: إذا قال المولى: صلّ في ثوب طاهر، ثم شككنا في طهارة ثوب مسبوق بالطهارة، فبحكم: لا تنقض اليقين بالشكّ، يكون الثوب محكوماً بالطهارة، فيقال: إنّه طاهر، فيكون حاكماً على دليل الشرطية بالتوسعة، وتكون النتيجة: أنّ الشرط الواقعي للصلاة هو الطهارة أعمّ من أن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست