responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 192

2. سراية رطوبة النجاسة من الملاقى إلى الملاقي.

3. نجاسة الثوب الملاقي بالملاقاة.

فإنّ الأثر الشرعي ـ أعني: الثالث ـ من آثار سراية رطوبة النجس، لا من آثار بقاء الرطوبة فيه، أعني: المستصحب. ولكن لمّا كانت الواسطة خفيّة يرى العرف أثر الواسطة أثراً للمستصحب، فيرتّب أثرها عليه.

هذا توضيح ما في «الفرائد».

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره إنّما يصحّ على مسلكه، ولكنّه لا يصحّ على مسلكنا، وذلك لما قلنا من أنّه لا دور لاستصحاب الموضوع إلاّ استصحاب الموضوع للكبرى الشرعية، فعندئذ فالواقع لا يخلو من أحد أمرين:

1. أن يكون الأثر الشرعي ـ أي نجاسة الثوب الطاهر ـ مترتّباً على ملاقاة الشيء الرطب النجس، فعندئذ يحكم بنجاسة الملاقي.

وذلك بحكم الصغرى والكبرى الموجودة في المقام، حيث يقال:

هذا الثوب لاقى جسماً رطباً نجساً.

وكلّ شيء لاقى جسماً رطباً نجساً، فهو نجس.

فينتج: هذا الثوب نجس.

وعلى هذا فلا موضوع للواسطة، إذ لا دخل لها في الحكم الشرعي.

وأمّا إذا كان الموضوع سراية النجس وانتقاله إلى الملاقي فلا يحكم بنجاسته، إذ ليس لنا كبرى كلّية في المقام; وذلك لأنّ الصغرى عبارة عن:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست