responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 188

وحصيلة الكلام: أنّ الاستصحاب يحرز الصغرى، وأنّ زيداً حيّ، وأمّا الكبرى المترتبة عليه فيجب وجودها في الكتاب والسنّة لا في العقل والعرف، فكون زيد حيّاً بحكم الاستصحاب وإن كان يترتب عليه خفقان قلبه ونبات لحيته عقلاً وعرفاً، ولكن ليس كذلك شرعاً، إذ لم يرد في الكتاب والسنّة. فبذلك لا يثبت استصحاب الحياة ذلك الأثر العقلي والعادي، لعدم وقوع الحياة صغرى لهذين الكبريين في المصادر الشرعية.

الجهة الثالثة: الفرق بين الأُصول والأمارات

المشهور بين المتأخّرين أنّ مثبتات الأمارات حجّة، دون الأُصول العملية، وقد اختلفوا في تقريب ذلك، وإليك الإشارة إلى ما استدلّوا به.

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني(رحمه الله) أنّ الأمارة كما تحكي عن المؤدّى وتشير إليه، كذلك تحكي عن ملزومها ولازمها وملازمها، وعلى ذلك كان مقتضى إطلاق أدلّة اعتبار الأمارة تصديقها في حكاياتها وقضيته حجّية الأصل المثبت منها. بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنّه لابد من الاقتصار ممّا فيه من الدلالة على التعبّد بثبوته ولا دلالة له إلاّ على التعبّد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسب ما عرفت، فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأُصول التعبدّية.[1]

يلاحظ عليه: بأنّه ماذا يريد من حكاية الأمارة؟ فإن أراد نفس الخبر واللفظ، فهو لا يحكي إلاّ عن المؤدّى، دون ملزومه ولازمه وملازمه، وإن أراد


[1] كفاية الأُصول:2/327ـ329.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست