responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 187

الوجه الخامس: أنّ دور الاستصحاب في الأحكام غير دوره في الموضوعات.

أمّا الأوّل: فبما أنّ المستصحب أمر شرعي فيكفي الاستصحاب في لزوم العمل بالمستصحب بقاءً، كاستصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة ولا نحتاج وراء الاستصحاب إلى شيء آخر.

وأمّا الثاني ـ أعني: إذا كان المستصحب موضوعاً خارجياً ـ فدور الاستصحاب ينحصر بإحراز الصغرى، فلو كان هناك كبرى لها، يتمّ الاستدلال، وإلاّ فلا. مثلاً: إذا كان الماء مسبوق الطهارة وشككنا في بقائها، فاستصحاب الطهارة يحرز الموضوع، وأمّا الحكم فهو رهن وجود الكبرى، نظير جواز شربه، وبيعه، والتوضّؤ به، وهكذا. فيقال: هذا ماء طاهر، وكلّ ماء طاهر يجوزه شربه وبيعه، فهذا يجوز شربه وبيعه.

ومثله استصحاب الحياة فدور الاستصحاب إحراز الموضوع وهو أنّ الرجل حيّ، فعندئذ يصحّ للمجتهد تشكيل القياس بأن يقول: زيد إنسان حيّ، وكلّ إنسان حيّ يحرم تقسيم ماله بين ورثته، أو تجب عليه نفقة زوجته وأولاده.

وأمّا إذا لم يكن هناك كبرى تنطبق على المستصحب كما في المقام، فلا تأثير للاستصحاب، إذ لا يصحّ أن يقال: هذا إنسان حيّ، وكلّ إنسان حيّ فلحيته نابتة أو قلبه خافق شرعاً، وإن كان عقلاً أو عادة كذلك. والمهم ثبوت الكبرى شرعاً، وإذا لم تثبت الواسطة فلا يثبت أثرها، أعني: وجوب الصدقة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست