responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 176

بنقض الحلّية إلاّ عقلاً، حيث إنّ العقل يحكم بعدم اجتماع الضدّين، وأنّ التعبّد بأحدهما يلازم التعبّد بعدم الآخر.

يلاحظ عليه: أنّ التعبّد بوجود أحد الضدّين وإن كان لا يلازم التعبّد بعدم الضدّ الآخر، لكن يستثنى منه ما إذا كان التعبّد بوجود الضدّ، عين التعبّد بعدم الآخر عرفاً ـ كما في المقام ـ فإنّ التعبّد ببقاء الحرمة المعلّقة عين التعبّد بإلغاء احتمال الحلّية، إذ لا معنى لكون الشيء حراماً، مع احتمال كونه حلالاً، ففي مثله يكون الأصل المثبت حجّة.

ثمّ إنّه يمكن تقرير الحكومة بوجه آخر، وهو أنّه لا شكّ أنّ الدليل الاجتهادي الدالّ على الحرمة عند الغليان مقدّم على الدليل الدالّ على الحلّية قبل الغليان، فإذا كان هذا حال الدليلين فليكن كذلك حال الاستصحابين، بمعنى أنّ الدليل الأوّل ـ بضميمة الاستصحاب ـ يكون مقدّماً على الدليل الثاني مع الاستصحاب ; لأنّ وزانه في الجميع واحد.

وبعبارة أُخرى: الاستصحاب بالنسبة إلى كلّ دليل متمّم لحكمه، وعندئذ يكون الدليل الأوّل مع تابعه مقدّماً على الدليل الثاني مع ضميمة.

الوجه الثاني: ما أجاب به المحقّق الخراساني(رحمه الله) وحاصله: أنّه لا تعارض بين الاستصحابين.

توضيحه: أنّ الزبيب عندما كان عنباً كان محكوماً بحكمين غير متعارضين:

1. الحلّية قبل الغليان.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست