responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 172

لا أنّه لا يكون موجوداً أصلاً، ولو بنحو التعليق.[1]

الثاني: أنّ المستصحب ليس هو الحكم التكليفي، أعني: الحرمة، حتى يُقال بأنّه لا وجود للمعلّق، وإنّما المستصحب هو الحكم الوضعيّ، أي الملازمة بين الغليان والحرمة، فنقول: كانت الملازمة بين العنب والغليان موجودة، فنشك في بقائها عند تبدّل العنب بالزبيب، وهي محقّقة وليست بمعدومة.

وأورد عليه المحقّق النائيني: بأنّ الملازمة والسببية لا تنالها يد الجعل الشرعي فلا يجري الاستصحاب فيها، لأنّه يشترط في المستصحب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي، وليست الملازمة منهما.

يلاحظ عليه: بأنّ الشرط اللازم في المستصحب أن يكون أمره بيد الشارع وضعاً ورفعاً، والملازمة أمرها بيد الشارع لأنّها منتزعة من حكمه بالحرمة عند الغليان، وهذا المقدار كاف لأن يحكم ببقائها بالاستصحاب، ولذلك ذهب المشهور إلى تعلّق الرفع الشرعي بالجزئية والشرطية مع أنّها أحكام منتزعة من تعلّق الوجوب بالشرط والجزء.

اللّهم إلاّ أن يقال: وجود الفرق بين تعلّق الرفع بشيء وكونه قابلاً للاستصحاب، فالشرط اللازم في الأوّل كونه أمراً شرعياً ولو باعتبار منشأ انتزاعه، كما هو الحال في الملازمة، وأمّا الشرط في جريان الاستصحاب فالشرط كونه موضوعاً لحكم شرعي والملازمة ليست كذلك، إذ الحرمة متعلّقه بالعنب، لا بالملازمة فتدبر.


[1] كفاية الأُصول:2/320.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست