responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 171

العلاّمة الطباطبائي المعروف ببحر العلوم بالاستصحاب على حرمة العصير من الزبيب إذا غلى، ما هذا لفظه: يشترط في حجّية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعاً، ثم يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديري باطل. وقد صرّح بذلك الوالد العلامة(قدس سره)في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم (الحرمة) في المسألة.[1]

وقد أُجيب عنه بوجهين:

الأوّل: أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه، فالحكم التنجيزي موجود بالفعل، والحكم التعليقي له نوع ثبوت وتحقّق وهو أنّه لو غلى يحرم.

فالقضايا الصادقة سواء أكانت تنجيزية أم تعليقية، لا تخلو من ثبوت غير أنّ التنجيزي ثابت بالفعل من دون تربّص وجود شرط، بخلاف التعليقي فهو منجّز فيما لو تحقّق شرطه. والشاهد على ذلك أنّ المولى تارة يرى الضيف موجوداً فيأمر غلامه بإكرامه بلا قيد، وأُخرى يعلم بمجيئه غداً فيخاطب الغلام قبل وروده بقوله: أكرم زيداً إذا جاء، وبذلك يُتم الحجّة على غلامه، فلو لم يكرم الضيف عند مجيئه لعاقبه بنفس التكليف المعلّق، فلو كان المعلّق غير متحقّق بنحو من التحقّق لما كان وجه لمعاقبة الغلام.

يقول المحقّق الخراساني: إنّ المعلّق قبل الغليان لا يكون موجوداً فعلاً


[1] المناهل:652، كتاب الأطعمة والأشربة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست