responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 170

استصحاب الحكم التعليقي وهو إزالة النجاسة إذا تنجس، أو لا؟

ذهب المحقّق النائيني إلى التفصيل فحرّم تنجسيه ولم يوجب إزالة النجاسة; لأنّ الحكم الأوّل تنجيزي والثاني تعليقي حيث لا يصحّ استصحاب الحكم التعليقي.[1]

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ القائل بجريان الاستصحاب التعليقي استدلّ بأنّ أركان الاستصحاب تامّة. قال المحقّق الخراساني: لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطاً معلّقاً، فلو شكّ في مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة (كحرمة التنجيس) صحّ استصحاب أحكامه المعلّقة (إزالة النجاسة إذا تنجّس) لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين حدوثاً والشكّ بقاءً.

استصحاب الحكم التعليقي ومناقشات الأعلام

قد وقع استصحاب الحكم التعليقي في حلبة المناقشة بين الأُصوليّين، وقد أشكل عليه بوجوه ثلاثة نذكرها تباعاً، تبعاً للشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني، وهي:

الإشكال الأوّل:

لا واقعية للحكم التعليقي حتى يستصحب.

ذكر السيد محمد الطباطبائي المجاهد في مناهله في رد تمسّك السيد


[1] لاحظ تعليقته وتعليقة تلميذه السيد جمال الدين الكلپايكاني على «العروة الوثقى»، أحكام النجاسات، فصل لا يشترط في صحّة الصلاة إزالة النجاسة عن البدن، المسألة13.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست