responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 168

أ. ما يكون الحكم دائراً مداره، كما إذا قال: الكلب نجس والخمر حرام، فلو انقلبا إلى الملح والخل ارتفع الحكمان.

ب. ما يدور الحكم مادام ذات الشيء موجوداً وإن ذهب عنوانه، كالحنطة فهو حلال ومملوك وإن صار دقيقاً أو خبزاً.

ج. ما يشك في أنّه من أي القسمين كالماء المتغيّر حيث نشك أنّ الموضوع هو الماء المتغيّر مادام متغيّراً أو الموضوع ذات الماء إذا تغيّر ولو لحظة واحدة، فهذا القسم هو مصبّ الاستصحاب لإثبات استمرار الحكم على القول بالاستصحاب فيه ـ كما مرّ ـ .

الرابع: المثال المعروف لاستصحاب الحكم المعلّق قولهم: العنب حرام إذا غلى، فلو طرأ التغيّر في جانب الموضوع وصار زبيباً، فيقع الكلام في استصحاب الحرمة التعليقية بحجّة أنّ الرطوبة والجفاف من حالات الموضوع، كالخبز الناعم واليابس.

ولكن المثال في غير محلّه، إذ لم يقع العنب في لسان الدليل موضوعاً للحكم حتى يقع الكلام في استمرار الحكم إذا صار زبيباً، بل الوارد: العصير العنبي إذا غلى، وعلى ذلك فيختصّ بغليان ماء العنب بحيث يكون المغليّ هو العصير ولا يشمل الزبيب إذا غلى ; لأنّ المغليّ فيه هو الماء الخارجي لا العصير لافتراض كونه جافاً. ولا التمر إذا غلى بالماء ولذلك أفتى في «العروة» بالحلّية وتبعه أصحاب التعاليق إلاّ نادراً فاحتاط بالحرمة حتى يذهب ثلثاه.

روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه قال: «كلّ عصير أصابته

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست