responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 164

إلاّ بتحقّق الزوال فليس له حالة سابقة إلاّ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.[1]

يلاحظ عليه: أنّ حدوث كلّ فرد مسبوق بعدم نفسه مقتضى كونه أمراً ممكناً، فكما أنّ وجوب الجلوس إلى الزوال مسبوق بالعدم، فهكذا وجوب الجلوس بعد الزوال مسبوق بعدم نفسه، وما ذكره من أنّ هذا العدم إنّما يتحقّق عند الزوال فهو خلط بين العدم المضاف إلى الزوال والعدم المقيّد بالزوال، فالأوّل أزلي سابق والثاني عدم مقارن مع الزوال وليس أزلياً، والمستصحب هو الأوّل دون الثاني.

ومع ذلك فما اختاره المحقّق النائيني هو الموافق للتحقيق لكن بدليل آخر وهو: أنّ أدلّة الاستصحاب لا تشمل استصحاب العدم الأزلي، ولا يُعدُّ عدمُ الاعتداد بهذا النوع من اليقين نقضاً له، وذلك لأنّ الظاهر من الأدلّة هو الأمر بحفظ اليقين في الأُمور التي لها مساس بالحياة العملية سواء أكانت أمراً تكوينياً أم تشريعياً، فلو تعلّق اليقين بواحد من هذه الأُمور فلا يصحّ نقضها.

وأمّا الأمر الخارج عن هذا الإطار والذي يرجع إلى ما قبل الخلقة، فلا يشمله قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» ولا يعدّ عدم العمل به نقضاً لليقين، لأنّ المفروض أنّ المتيقّن هو الأُمور الخارجة عن إطار الحياة العملية.

وبالجملة: إنّ استصحاب العدم الأزلي وإن كان فرداً عقلانياً لليقين ولكنّه ليس فرداً عقلائياً عرفياً له، ولذلك لا يتبادر من أدلّة الاستصحاب هذا الفرد من اليقين والمتيقّن.


[1] فوائد الأُصول:4/445ـ446.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست