responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 152

قبيل استصحاب الشخصي، أو من قبيل استصحاب الكلّي بأقسامه; فإذا شكّ في أنّ السورة المعلومة ـ التي شرعت فيها ـ تمّت قراءتُها أو بقي شيء منها، صحّ استصحاب الجزئي والكلّي وإذا شكّ فيه من جهة تردّدها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني، وإذا شكّ في أنّه شرع من (سورة) أُخرى مع القطع بأنّه قد تمّت الأُولى، كان من القسم الثالث.

الموضع الثالث: استصحاب الأمر القارّ المقيّد بالزمان

إذا كان الفعل قارّاً بالذات غير تدريجي الوجود، كالجلوس في المسجد، فتعلّق الوجوب به إلى الظهر، وقال: اجلس في المسجد إلى الظهر، ثم شككنا في بقاء الوجوب بعد حصول الغاية.

ثمّ إنّ الفرق بين هذا الموضع والموضع الأوّل واضح، فإنّ الكلام فيما سبق إنّما هو في الشكّ في تحقّق الغاية، أي انقضاء النهار أو الليل وعدمهما، ولذلك طرحنا البحث عنه في الموضع الأوّل، وأمّا المقام فالشكّ فيه في ثبوت الحكم بعد العلم بتحقّق الغاية، كما لو علمنا بدلوك الشمس ومع ذلك نشكّ في بقاء الحكم بسبب من الأسباب.

وبذلك تعرف الخلط الموجود في كلام الخراساني حيث أدخل البحث عن الموضع الأوّل في الموضع الثالث، فلاحظ.

ثمّ إنّ قولنا: اجلس في المسجد إلى الظهر يحتمل أُموراً ثلاثة:

1. أن تكون الغاية قيداً للموضوع بأن يكون معنى الجملة: الجلوس المقيّد بـ(إلى الظهر) واجب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست