responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 151

مقداره عشرة أكرار أو أقل، فيستصحب جريان الماء لو قلنا بجريانه في الشكّ في المقتضي.

ومن هذا القبيل ـ أي الشكّ في المقتضي ـ فيما إذا أحرزنا وجود الداعي لقراءة سورة قصيرة ثم شككنا في حدوث داع آخر لاستمرار القراءة فيستصحب بقاء القراءة، والاختلاف في الدواعي لا يحدث اختلافاً في القراءة، فالقراءة لو استمرت فهي قراءة واحدة من غير فرق بين تحقّقها بداع أوّل أو بداع آخر.

نعم هذا ليس قسماً مستقلاً، بل هو من مقولة الشكّ في المقتضي.

ثمّ إنّ المحقّق الثاني اختار عدم جواز الاستصحاب، فيما إذا احتمل طروء داع آخر ـ بعد إنهاء مقتضى الداعي الأوّل ـ والاستمرار في السير. قائلاً: بأنّ وحدة السير عرفاً بوحدة الداعي فيتعدد السير بتعدده، فيُشكّ في حدوث فرد آخر للسير مقارن لارتفاع الفرد الأوّل عند احتمال قيام داع آخر في النفس بعد القطع بارتفاع ما كان مقدّماً في النفس.

يلاحظ عليه: أنّ بقاء كلّ شيء بحسب نفسه، فالسير، سواء أكان على فرسخين أو على أربع، سير واحد، واختلاف الدواعي لا يورث تعدد السير، والمقام أشبه بخيمة تقوم بدعامتين واحدة بعد الأُخرى، فقيام الدعامة الثانية مكان الأُولى لا يجعلها متعدّدة.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أشار إلى تصوير استصحاب الكلّي بأقسامه الثلاثة في المقام وقال: إنّ استصحاب بقاء الأمر التدريجي إمّا أن يكون من

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست