responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 135

2. تعدّد القضية المشكوكة والقضية المتيقّنة ; لأنّ العلم بالنجاسة كان قائماً بتردّدها بين الطرفين، فإذا غسل الطرف الأعلى يتعيّن الاحتمال في الطرف الأسفل، فعندئذ يمكن أن يقال: إنّ القضية المشكوكة غير المتيقّنة فلا يجري الاستصحاب، ومع ذلك كلّه يجب الاجتناب عن الطرف الأسفل بحكم العقل، فإنّ العلم الإجمالي السابق كاف لإيجاب الاجتناب عن الطرف الأسفل أيضاً، نظير ذلك ما إذا أراق أحد الإناءَين المشتبهين، فاستصحاب النجاسة غير تامّ لتغاير القضيتين، ومع ذلك يجب الاجتناب عن الآخر (المملوء) بحكم العلم الإجمالي الأوّل.

وقد أوعزنا فيما سبق أنّ أكثر موارد القسم الثاني مشمول لقاعدة الاشتغال دون حاجة إلى الاستصحاب.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ استصحاب الكلّي في القسم الأوّل لا غبار عليه، والثاني أيضاً مثله بشرط عدم إغناء قاعدة الاشتغال عن الاستصحاب، وقد تكرر بيان ذلك منّا في هذا القسم.

القسم الثالث من استصحاب الكلّي

ومورد هذا القسم هو الشكّ في بقاء الكلّي لأجل احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم الارتفاع، وله صور:

الأُولى: إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لأجل احتمال معيّة فرد مع الفرد المعلوم الارتفاع، كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار، ولكن احتملنا مصاحبة عمرو معه في ذلك الوقت، ثمّ علمنا بخروج زيد فيستصحب بقاء الإنسان بعد الشكّ.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست