responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 134

7. الشبهة العبائية

إذا علم بنجاسة أحد طرفي العباءة ثم غسل طرفها الأعلى ومسح بيده المبللة كلا الطرفين، فلو قلنا بجريان استصحاب النجاسة على الوجه الكلّي، يلزم الحكم بنجاسة اليد مع أنّها لاقت مشكوك النجاسة ومقطوع الطهارة، ففساد النتيجة دليل على فساد الأصل، ومن البيّن أنّ زيادة الفرع على الأصل غير معقول.

وقد أُجيب عن الشبهة بوجوه مختلفة أوضحها ما يلي:

1. أنّ القول بنجاسة اليد الملاقية مبني على حجّية الأصل المثبت; لأنّ المستصحب لا يخلو إمّا أن يكون النجاسة الكلّية المفهومية دون أن تتصف بالوجود وتتحقّق في الخارج، أو يكون المستصحب هو النجاسة المتحقّقة الموجودة في الخارج.

أمّا الأوّل فأدلّة الاستصحاب منصرفة عنه ; لأنّها وردت لمعالجة الشبهات الخارجية المتحقّقة، وأمّا المفاهيم المتجرّدة عن الوجود لا صلة لها بعمل المستنبط والمقلّد.

وأمّا الثاني فلازم بقاء النجاسة المتيقّنة بعد غسل الأعلى عقلاً، هو نجاسة الطرف الأسفل حتى تترتّب عليه نجاسة اليد، ومن المعلوم أنّ استصحاب النجاسة الخارجية لا يثبت شرعاً كون النجاسة في طرف الأسفل، فبين المستصحب (أي وجود النجاسة في العباءة) والأثر الشرعي (أي نجاسة الملاقي) يتوسط أمر عقلي وهو كون النجاسة في الطرف الأسفل لا الأعلى، لأنّه طاهر وجداناً.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست