responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 131

بالماء المحكوم بالطهارة لأجل الاستصحاب ; لأنّ من آثار طهارة الماء طهارة المغسول به، وأمّا المقام فنفي الجامع بنفي الفرد الطويل أثر عقليّ له لا شرعي ; لأنّ العقل حاكم بانتفاء الجامع بانتفاء الفرد.

إنّ ملكة الاجتهاد ليست أمراً دفعياً يحصل دفعة واحدة، وهي كسائر الملكات العلمية والسلوكية، إنّما تحصل بالممارسة التدريجية حتى يصل إلى القمة منها، ولذلك يجب على مدرسي الأُصول بعد دراسة كلّ مسألة طرح مسائل فرعية حتى يقوم الطالب بحلها على ضوء القاعدة التي درسها،ولذلك نطرح هنا مسائل سبع لها صلة بالقسم الثاني من استصحاب الكلّي، وهي:

1. لو كان متطهّراً وخرج منه بلل مردّد بين البول والمني، فلا شكّ أنّ العلم الإجمالي منجّز ; لأنّه محدث للتكليف على كلّ تقدير، فلو كان الحدث هو الأصغر يجب عليه الوضوء، ولو كان هو الأكبر يجب عليه الغسل، فالعقل يحكم بالجمع بينهما خروجاً عن الاشتغال العقلي، وإنّما يكون المورد مثالاً لاستصحاب القسم الثاني فيما إذا توضّأ دون أن يغتسل، فيكون أمر الحدث دائراً بين قطعي الارتفاع (الحدث الأصغر) و قطعي البقاء (الحدث الأكبر).

فعلى ما ذكرنا فقاعدة الاشتغال كافية في البعث إلى الاغتسال من دون حاجة إلى استصحاب الحدث، ولكنّ القوم (على خلاف القاعدة) يعتمدون على استصحاب الحدث ويرتبّون عليه وجوب الاشتغال.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ قاعدة الاشتغال حاكمة على استصحاب الاشتغال.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست