responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 130

الاستصحاب، بل قاعدة الاشتغال تكفي في بعث الإنسان إلى تحصيل اليقين، ففي البلل المردّد بين البول والمني ثبت اشتغال الذمّة بكسب الطهارة قطعاً، فإذا توضّأ يشكّ في حصول ما في ذمّته من تحصيله، فيبعثه العقل إلى تحصيل اليقين بالاغتسال.

ومنه تظهر الحال في الإناء الذي شرب منه حيوان مردّد بين الكلب والخنزير، فقد علم بنجاسة الماء على وجه الإجمال فيشكّ في ارتفاعها بغسلها مرتين مع التعفير، وصرف الشكّ في الرفع ـ مع العلم الإجمالي ـ كاف في لزوم تحصيل العلم التفصيلي بغسله سبع مرّات.

وبالجملة فالحاجة إلى الاستصحاب في مورد علم تفصيلاً ثم زال علمه بالشكّ فيستصحب إلى زمان تحصيل العلم بالخلاف، بخلاف المورد المحفوف بالعلم الإجمالي فإنّه كاف في البعث إلى تحصيل اليقين، فلا حاجة إلى الاستصحاب، فتدبّر.

الثاني: أنّه يمكن أن يقال: لا حاجة إلى استصحاب الكلّي، بل يكفي استصحاب بقاء الفرد المبهم، كبقاء الطائر المردّد بين العصفور والغراب، فتشير إلى ذاك الفرد المبهم، وتحكم ببقائه، فتدبّر.

تطبيقات

إنّ دراسة القواعد دون تطبيق لا يفيد الطالب إلاّ بشيء طفيف، ولذلك يجب أن تطبق القواعد على الموارد الفقهية حتى يمارس الدارس كيفية ردّ الفرع على الأصل واستنباطه منه، ولذلك نذكر كما في غسل العباءة النجسة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست