responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 129

2. أنّ الأصل السببي إنّما يكون حاكماً على المسبّبي إذا كان بينهما تعدّد واثنينية، كاستصحاب طهارة الماء المسبوق بالطهارة، الحاكم على نجاسة العباءة بعد غسلها بالماء المذكور، فإنّ استصحاب الطهارة يكون حاكماً على استصحاب نجاسة العباءة بعد الغسل، وأمّا المقام فالجامع (الحيوان) نفس الفرد وجوداً وعدماً، فليس بين الجامع والفرد ـ وجوداً وعدماً ـ سببية ومسببية، لأنّ الطبيعي عين فرده، وإلى هذا الجواب أشار صاحب الكفاية بقوله: مع أنّ بقاء القدر المشترك إنّما هو بعين بقاء الخاصّ الذي في ضمنه لا أنّه من لوازمه.[1]

3. أنّ الأصل السببي إنّما يكون حاكماً على المسببي إذا كانت بينهما ملازمة شرعية، كما في المثال المذكور، فإنّ استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس، يلازم شرعاً طهارة الثوب المتنجس سابقاً، وذلك لقوله(عليه السلام)المقتنص من الأدلّة: «كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر» ; وأمّا المقام فترتّب وجود الجامع على وجود الفرد، وعدمه على عدمه، ترتّب عقلي لا شرعي.

وإلى هذا الجواب أشار في «الكفاية» بقوله: على أنّه لو سلم أنّه من لوازم حدوث المشكوك(الطويل) فلا شبهة في كون اللزوم عقلياً.[2]

بقي هنا أمران:

الأوّل: يمكن أن يقال: لا حاجة في موارد العلم الإجمالي إلى


[1] كفاية الأُصول :2/312.
[2] نفس المصدر.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست