responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 12

فالظاهر أنّ المسألة أُصولية في كلا الموردين ; لأنّ المائز بين الأمرين أحد أمرين على وجه مانعة الخلو:

1. الاختلاف في المحمولات

فإنّ المحمولات في المسائل الأُصولية ليست أحكاماً شرعية عملية، كقولنا: خبر الواحد حجّة، والظواهر حجّة، وجواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه; بخلاف القواعد الفقهية فإنّ المحمول فيها حكم شرعي مأخوذ من نفس الشرع، كقوله(عليه السلام): «إذا شككت فابن على الأكثر»، أو حكم وضعي منتزع من الحكم التكليفي، كما في قولنا: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإنّ الحكم الكلّي منتزع من الأحكام الشرعية الصادقة في أبواب مختلفة المستندة إلى قوله(عليه السلام): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي».

2. كشف الحكم في الأُصولية استنباط وفي غيرها تطبيق

إنّ إعمال المسألة الأُصولية في المورد من قبيل الاستنباط بخلاف القاعدة الفقهية فإنّ إعمالها من قبيل التطبيق.

والفرق بينهما واضح، وهو أنّ الأوّل يكشف عن حكم شرعي مجهول لم يكن معلوماً للمجتهد قبل الإعمال لا إجمالاً ولا تفصيلاً، بخلاف الثاني فليس في الإعمال كشف عن حكم شرعي مجهول غير معلوم، بل تبديل للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وإن شئت فلاحظ القاعدتين التاليتين:

تارة نقول: خبر الثقة حجّة، فلا يندرج فيه أي حكم من الأحكام لا

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست