responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 11

ذهب الشيخ الأنصاري إلى القول الثالث وهو أنّ الاستصحاب مسألة أُصولية إذا كان المستصحب حكماً كليّاً مشكوكاً. وقاعدة فقهية إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية كاستصحاب عدالة زيد وطهارة ثوبه، نظير أصالة الطهارة وقاعدة الفراغ.

واستدلّ على ذلك بالأمر التالي: إنّ الميزان في كون المسألة أُصولية اختصاص تطبيقها على صغرياتها بالمجتهد، بخلاف القاعدة الفقهية فإنّ تطبيقها يعم المجتهد والمقلّد.

والاستصحاب في الأحكام الكلّية رهن الفحص عن الدليل الاجتهادي ولا يقوم بذلك إلاّ المجتهد، بخلاف الاستصحاب في الموضوعات فليس رهناً لشيء.

وقد قرّر المحقّق النائيني هذا الدليل بتعبير آخر، قال: إنّ نتيجة المسألة الأُصولية إنّما تنفع المجتهد ولاحظّ للمقلّد فيها، وأنّ النتيجة في القاعدة الفقهية تنفع المقلّد.[1] وكأنّه يريد أنّ الاستصحاب في الشبهات الحكمية ينفع المجتهد دون المقلّد، بخلافه في الموضوعات كطهارة الثوب فإنّه ينفعهما.

أقول: ما استدلاّ به غير تام ; لأنّ تطبيق كثير من القواعد الفقهية بيد المجتهد دون المقلّد، ولا ينتفع به المقلّد نظير قاعدة: «كلّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، وقاعدة:«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»، إلى غيرهما من القواعد.


[1] فوائد الأُصول:4/309.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست