responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 114

تنبيهات

3

إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة

قد عرفت أنّ اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء من أركان الاستصحاب، ففيما إذا كان المتيقّن محرزاً بالوجدان، فالركن الأوّل موجود بالوجدان، وأمّا إذا كان محرزاً بدليل غير قطعي كالأمارة والبيّنة نشكّ في بقاء حكم أو موضوع، قاما عليه، فهل يجري فيه الاستصحاب؟ قيل: لا، لعدم إحراز الثبوت فلا يقين، ولابدّ منه بل ولا شكّ، فإنّه على تقدير لم يثبت.

وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه نقتصر بذكر وجهين منها:

الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) وهو أنّه يكفي في صحّة الاستصحاب الشكّ في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته. مثلاً: «إذا نذر درهماً عند بقاء الشيء على تقدير ثبوته»، فحينئذ إن احتمل ثبوته وشكّ في بقاء هذا التقدير، يجري الاستصحاب ويترتّب عليه الأثر الشرعي، أعني: وجوب الدرهم.

فإن قلت: إنّ الموضوع للإبقاء هو اليقين بالمستصحب فعلاً، لا تقديراً، فلا يجب الإبقاء إلاّ إذا أيقن بثبوته لا على فرض ثبوته.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست