responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 676

توضيح الأُمور الثلاثة

أمّا تساوي المصلحتين ووفاء مصلحة الرباعية بمصلحة الثنائية فهو الظاهر ممّا رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان في حديث العلل، الّتي سمعها عن الرضا (عليه السلام)قال: «إنّ الصلاة إنّما قُصرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً هي عشر ركعات، والسبع إنّما زيدت فيها فخفّف الله عزوجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه، واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته، لئلاّ يشتغل عمّا لابدّ منه من معيشته، رحمة من الله عزوجل وتعطّفاً عليه» [1]، ترى أنّ الصلاة الرباعية تشتمل على أصل الصلاة المفروضة وعلى ما زاده الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)عليه بإذن من الله سبحانه، إلاّ أنّه سبحانه أجاز للمسافر أن يترك الركعتين هدية منه سبحانه ورحمة منه، فلو لم تكن الرباعية أكثر مصلحة من الثنائية فليست بأقل.

فإن قلت: لو كان الأمر كذلك لزمت صحّة الصلاة مع العلم بالحكم الشرعي لاستيفاء الرباعية مصلحة الثنائية أو أكثر.

قلت: إنّ عدم الجواز لأجل أنّ العالم بالحكم بعمله هذا يردّ رحمة الله سبحانه وهديته تعالى وعمله يعتبر إهانة لله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك لا يجوز للعامد ويصحّ من الجاهل.

وأمّا عدم الإعادة، فلأنّ الأمر بالإعادة يخالف غرض الشارع وهو تسهيل الأمر للمسافر، وأمّا العقاب فلم نجد له دليل صالح.


[1] الوسائل: 3، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 5 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست