responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 677

والأصل في ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): رجل صلّى في السفر أربعاً أيُعد أم لا؟، قال: «إن كانت قرئت عليه آية التقصير، وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد; وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها، فلا إعادة عليه» .[1]

شرطان آخران للبراءة

ذكر الفاضل التوني لجريان أصل البراءة شرطين آخرين نقلهما عنه شيخنا الأنصاري في فرائده. وإليك بيانهما:

الشرط الأوّل:

أن لا يكون إعمال الأصل موجباً لثبوت حكم شرعي آخر من جهة أُخرى، مثل أن يقال ـ في أحد الإناءَين المشتبهين ـ : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو فيما عُلم بحدوث الكرّية وملاقاة الماء للنجاسة وشكّ في تقدّم أحدهما على الآخر، فإنّ إعمال الأُصول بعدم تقدّم الكرّية على الملاقاة يوجب الاجتناب عن الملاقي.[2]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره ممنوع صغرىً وكبرىً، أمّا الأوّل فلأنّ الأصل الجاري في هذه الأمثلة هو استصحاب الطهارة لا البراءة، ومع غضّ النظر عن


[1] الوسائل: 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

[2] فرائد الأُصول: 2 / 449 ، وأنظر الوافية: 186 ـ 187 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست