responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 675

وأمّا حرمة الإعادة: فلأجل عدم إمكان الجمع بين المصلحتين .

وأمّا العقوبة: فلأجل تفويت ما هو الموجود في المصلحة الكبرى.[1]

وعلى ضوء ما ذكرنا فالصحّة لأجل وجود الملاك في المأتيّ به.

وحرمة الإعادة لأجل عدم الجمع بين المصلحة الموجودة في المأتيّ به والمصلحة الموجودة في المأمور به .

وأمّا العقاب فلتفويت المصلحة الموجودة في المأمور به باستيفاء المصلحة الموجودة في المأتيّ به .

وما ذكره (قدس سره)مبني على أنّ الرباعية أقلّ مصلحة من الثنائية ولكن الظاهر من الروايات غير ذلك، وإليك ما هو المختار عندنا.

ما هو المختار لحل الإشكال؟

الحق أنّ الأمر الأوّل ليس بصحيح، وإنّما الصحيح أن يقال:

1. أنّ المصلحة القائمة بالرباعية لا تقلّ عن المصلحة القائمة بالثنائية على خلاف ما يظهر من المحقّق الخراساني وغيره.

2. أنّ النهي عن الإعادة لأجل أنّه يفوّت غرض الشارع من تسهيل الأمر على المسافر .

3. وأمّا العقاب فلم يثبت وليس له أثر في الكتاب والسنة.


[1] نهاية الأُصول: 2 / 261 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست