responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 637

بعدمهما بالجهل المركب لما كان الجزء جزءاً ولا الشرط شرطاً إلاّ على القول بالتصوّر .[1]

أقول: أمّا أوّلاً: فلأنّ ما ذكره في الأمر الأوّل من أن ظاهر قوله: «لا تعاد» هو الصحّة الواقعية، لا يخلو من نظر، لأنّ ظاهر الاكتفاء بالفرائض عند ترك السنن عن عذر، لا الصحة الواقعية. ويشهد على ذلك قوله في ذيل الحديث: «ولا تنقض السنّة الفريضة ». أي تجعل السنة الفريضة كأن لم تكن فيكون معذوراً في ترك السنن.

وثانياً: لا يلزم من سعة الحديث للجاهل بالحكم والناسي التصويب الممتنع (أي عدم الاعتقاد بالحكم المشترك بين العالم والجاهل) ولا التصويب المجمع على خلافه (وجود الحكم المشترك بينهما، لكن عند قيام الأمارة على خلاف الواقع ينقلب الواقع إلى مفاد الأمارة) لا يلزم، ـ قلنا ـ وذلك لأنّ التصويب الممتنع عبارة عن خلوّ الواقعة عن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والذاكر والناسي، وهو غير لازم على القول بعموم القاعدة، لأنّ العالم والجاهل والناسي مشتركان في الحكم الإنشائي حتّى الفعلي الّذي هو عبارة عن الحكم الّذي تمّ إبلاغه، وإن لم يصل إلى المكلف، وإنّما يفترقان في التنجّز فالحكم منجّز في حق الجميع دون الجاهل والناسي، فخرجنا بالنتيجة التالية:

إنّ القاعدة تعمّ الجاهل والناسي بالحكم والموضوع، وأنّه إذا انكشف


[1] الصلاة: 316، باب الخلل، الطبعة المحقّقة. بتلخيص وقد ذكر الأمر الثاني في نهاية كلامه.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست