responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 636

أمّا الأوّل فالرواية منصرفة عنه، لأنّ موضوعها من دخل في العبادة عن يقين وقطع بالصحّة، ثم عرض له الشك بعد الفراغ عن العمل، من جهة احتمال الإخلال بالصلاة بالزيادة فيقال له: أعد، أو لا تعد، فلا يصدق على الشاكّ قبل الإتيان بالعمل.

وأمّا الثاني ـ أي الشاكّ بعد الصلاة ـ فوظيفته التعلّم ورفع الشك، لا البقاء في الشك مطلقاً والعمل بالقاعدة، فتبقى تحت القاعدة، الطائفتان الأخيرتان; الجاهل غير الملتفت، والناسي، من غير فرق بين تعلّق الجهل والنسيان بالموضوع أو تعلّقهما بالحكم.

أمّا الموضوع كما إذا جهل أنّ ثوبه نجس أو نسي أنّه نجس. والثاني كما إذا جهل بعدم جواز الصلاة في النجس أو نسي عدم الجواز، فالقاعدة تشمل الجميع .

ثم إنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري (قدس سره)استظهر في صدر كلامه عموم الرواية لعامّة الأصناف إلاّ العامد واحتمل بعده خلافه وقال: ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ الجهل بالحكم وإن كان من نسيان ليس عذراً، وعلى ما ذكره فالجاهل بالحكم والناسي له، خارجان عن مصبّ الرواية، واستدلّ له ببيان أمرين :

1. أنّ ظاهر قوله: «لا تعاد» هو الصحّة الواقعية، وكون الناقص مصداقاً واقعياً لامتثال أمر الصلاة.

2. لا يعقل أن يقيّد الجزئية الشرطية بالعلم بهما بحيث لو صار عالماً
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست