responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 638

الخلاف برفع الجهل وعاد الذكر، يحكم على الصلاة بالقبول من دون إعادة إلاّ في الأُمور الخمسة.

الجهة الثانية: في سعة دلالتها من حيث المتعلّق

كان البحث السابق مركزاً على نص القاعدة من حيث الموضوع للمكلّف، ولكن البحث هنا مركّز على سعة دلالة القاعدة من حيث المتعلّق، (الزيادة والنقيصة) .

أقول: وبما أنّ الرواية بصدد ضرب القاعدة لمن وقف بعد الصلاة على خلل في صلاته بعدما دخل فيها عن مجوّز شرعي ثم علم أنّه نقص جزءاً أو زاد شيئاً، تكون القاعدة شاملة للزيادة والنقيصة في غير ما استُثني، فالخلل سواء أكان مستنداً إلى الزيادة أو النقيصة لا تُعاد إلاّ في مورد الخمسة نقيصة أو زيادة.

وربما يُقال بأنّ صدر القاعدة تعمّ الزيادة والنقيصة لكن الذيل يختصّ بالنقيصة دون الزيادة. واستدلّ على ذلك بأمرين:

الأوّل: أنّه لو كانت زيادة الأركان مبطلة يجب أن يؤخذ عدمها في جزئية الجزء أو في ضمن المركّب. فلو كان الحال كذلك فلو زاد ركوعاً أو سجوداً فهو زيادة حسب الظاهر، ولكنّه إخلال بوصف الركوع أو السجود أعني كونها «بشرط لا».

هذا من جانب ومن جانب آخر أنّ الإخلال بالنقيصة منحصر في موارد خمسة، أعني: ترك الأركان من رأس، فلو كانت زيادة الركوع ـ الّتي
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست